285

Al-Wajīz fī fiqh al-Sunna waʾl-kitāb al-ʿazīz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Publisher

دار ابن رجب

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

مصر

٢ - الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها: لحديث أبى هريرة أن النبي ﷺ -قال:
"لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (١).
٣ - زوجة الغير ومعتدته: لقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أي حرمت عليكم المحصنات من النساء، أى المتزوجات منهن، إلا المسبيات، فإن المسبية تحل لسابيها بعد الاستبراء، وإن كانت متزوجة، لحديث أبى سعيد:
أن رسول الله ﷺ بعث جيشا إلى أوطاس، فلقى عدوا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا سبايا، وكان ناس من أصحاب رسول الله ﷺ تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله ﷿ في ذلك: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن (٢).
٤ - المطلقة ثلاثًا: لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا. لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾.
٥ - زواج الزانية: لا يحل للرجل أن يتزوج بزانية، ولا يحل للمرأة أن تتزوج بزان، إلا أن يحدث كل منهما توبة. لقوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن مرثد بن أبي مرثد الغنوى كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغىّ يقال لها عَنَاق، وكانت صديقته. قال: جئت إلى النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله أنكح عناقا؟ قال: فسكت عني.

(١) متفق عليه: خ (٥١٠٩/ ١٦٠/ ٩)، م (١٤٠٨/ ١٠٢٨/ ٢)، د (٦٠٥٢/ ٧٢/ ٢)، ت (١١٣٥/ ٢٩٧ /٢) جه (١٩٢٩/ ٦٢١/ ١) بمعناه، نس (٩٨/ ٦).
(٢) صحيح: [محتصر م ٨٣٧]، م (١٤٥٦/ ١٠٧٩/ ٢)، ت (٥٠٠٥/ ٣٠١/ ٤)، نس (١١٠/ ٦)، د (٢١٤١/ ١٩٠/ ٦)
(٣) النور: ٣.

1 / 295