249

Al-Wajīz fī fiqh al-Sunna waʾl-kitāb al-ʿazīz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Publisher

دار ابن رجب

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

مصر

وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسّه زعفران أو ورس" (١).
ويرخص لمن لم يجد إلا سراويل وخفافا أن يلبسهما من غير قطع: لحديث ابن عباس قال: "سمعت النبي ﷺ يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل للمحرم" (٢).
٢ - تغطية وجه المرأة ويديها: لحديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" (٣).
ويجوز لها أن تغطى وجهها إذا مرّ بها رجال لحديث هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: "كنا نخمّر وجوهنا، ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبى بكر الصديق" (٤).
٣ - تغطية رأس الرجل بعمامة أو نحوها لقوله ﷺ في حديث ابن عمر "لا يلبس القمص ولا العمائم" (٥).
ويجوز أن يستظل بخيمة ونحوها، لما مرّ في حديث جابر "أن النبي ﷺ أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها".
٤ - الطيب: لقوله ﷺ في حديث ابن عمر "ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسّه زعفران أو ورس" (٦).
ولقوله ﷺ في المحرم الذي وقصته ناقته: "لا تحنّطوه،، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" (٧).

(١) متفق عليه خ (١٥٤٢/ ٤٠١/٣)، م (١١٧٧/ ٨٣٤/٢)، د (١٨٠٦/ ٢٦٩/٥)، نس (١٢٩/ ٥).
(٢) متفق عليه: خ (١٨٤١/ ٥٧/٤)، نس (١٣٢/ ٥)، م (١١٧٨/ ٨٣٥/٢)، ت (٨٣٥/ ١٦٥/٢)، د (١٨١٢/ ٢٧٥/٥).
(٣) صحيح: [الإرواء ١٠٢٢]، خ (١٨٣٨/ ٥٢/ ٤)، د (١٨٠٨/ ٢٧١/ ٥)، نس (١٣٣/ ٥)، ت (٨٣٤/ ١٦٤/ ٢).
(٤) صحيح: [الإرواء ١٠٢٣]، ما (٧٢٤/ ٢٢٤)، كم (٤٥٤/ ١).
(٥) صحيح: [الإرواء ١٠١٢].
(٦) متفق عليه: خ (١٥٤٢/ ٤٠١/ ٣)، م (١١٧/ ٨٣٤/٢)، د (١٨٠٦/ ٢٦٩/٥)، نس (١٢٩/ ٥).
(٧) متفق عليه: خ (١٢٦٥/ ١٣٥/٣)، م (١٢٠٦/ ٨٦٥/٢) د (٣٢٢٢/ ٣٢٢٣/٦٣/ ٩)، نس (١٩٦/ ٥).

1 / 257