إذا توفرت شروط الاستطاعة المذكورة في المرأة وجب عليها الحج كالرجل تمامًا، ألا أنه يشترط في حقها شرط زائد وهو أن يصحبها زوج أو محرم، فإن لم تجد فليست مستطيعة: فعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله- ﷺ يقول: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم"، فقام رجل فقال: يا رسول الله- ﷺ، إن امرأتى خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال "انطلق فحج مع امرأتك" (١).
الحج على الفور:
ويجب على من استطاع المبادرة بالحج، لقوله ﷺ:
"من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة" (٢).
المواقيت:
المواقيت جمع ميقات. كمواعيد وميعاد. وهي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية (٣).
المواقيت الزمانية:
قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ (٤).
وقال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (٥).
(١) متفق عليه: خ (٣٠٠٦/ ١٤٢/ ٦)، م (١٣٤١/ ٩٧٨/ ٢) واللفظ له.
(٢) صحيح: [ص. جه ٢٣٣١]، جه (٢٨٨٣/ ٩٦٢/٢).
(٣) فقه السنة (٥٤٩/ ١).
(٤) البقرة (١٨٩).
(٥) البقرة (١٩٧).