224

Al-Wajīz fī fiqh al-Sunna waʾl-kitāb al-ʿazīz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Publisher

دار ابن رجب

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

مصر

كان ربك نسيا) فلو كانت القيمة مجزئة لبين ذلك الله ورسوله. فالواجب الوقوف عند ظاهر النصوص من غير تحريف ولا تأويل.
وقت إخراجها:
عن ابن عمر قال: "أمر رسول الله- ﷺ بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" (١).
ويجوز تعجيلها لمن يقبضها قبل الفطر بيوم أو يومين:
عن نافع قال: "كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين" (٢).
ويحرم تأخيرها عن وقتها لغير عذر:
عن ابن عباس قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مفبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" (٣).
مصرفها:
لا تعطى صدقة الفطر إلا للمساكين، لقوله ﷺ في حديث ابن عباس "وطعمة للمساكين" (٤).

(١) سبق ص ٢٢٣.
(٢) صحيح: خ (١٥١١/ ٣٧٥/ ٣).
(٣) و(٤) سبق ص ٢٢٣.

1 / 231