217

Al-Wajīz fī fiqh al-Sunna waʾl-kitāb al-ʿazīz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Publisher

دار ابن رجب

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

مصر

وعن أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله ﷺ: "لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، وإلا ما شاء المصدق" (١).
حكم الخلطة:
إذا اختلط اثنان فأكثرمن أهل الزكاة ولم يتميز مال أحدهما عن مال الآخر فإنهما يزكيان زكاة الواحد إذا وجبت عليهما الزكاة:
عن أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله ﷺ "ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية" (٢).
رابعًا- زكاة الركاز:
الركاز: دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل.
وتجب فيه الزكاة على الفور من غير اشتراط حول ولا نصاب، لعموم قوله ﷺ: "وفي الركاز الخمس" (٣).
مصارف الزكاة:
قال الله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (٤).

(١) و(٢) سبق قريبا.
(٣) متفق عليه: خ (١٤٩٩/ ٣٦٤/ ٣)، م (١٧١٠/ ١٣٣٤/ ٣)، ت (٦٣٧/ ٧٧/ ٢)، نس (٤٥/ ٥)، جه (٢٥٠٩/ ٨٣٩/ ٢)، د (٣٠٦٩/ ٨١/ ٣٤)، وهو عند الأولين مطولًا، وليس عند الآخيرين إلا الجملة المذكورة.
(٤) التوبة (٦٠).

1 / 224