204

Al-Wajīz fī fiqh al-Sunna waʾl-kitāb al-ʿazīz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Publisher

دار ابن رجب

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

مصر

٧ - صوم الدهر وإن أفطر الأيام المنهي عنها:
عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: قال لي رسول الله ﷺ: "يا عبد الله بن عمرو! إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت. لا صام من صام الأبد" (١).
وعن أبي قتادة: أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ﷺ كيف تصوم؟ فغضب رسول الله ﷺ من قوله فلما رأى ذلك عمر قال: رضينا بالله ربا، وبالإِسلام دينا، وبمحمد نبيا، نعوذ بالله من غضب الله، ومن غضب رسوله. فلم يزل عمر يرددها، حتي سكن غضب رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: "لا صام ولا أفطر" (٢).
النهى عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه:
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تصم المرأة
وبعلها شاهد إلا بإذنه" (٣).

(١) متفق عليه: م (١١٥٩ - ١٨٧ - / ٨١٥/ ٢)، خ (١٩٧٩/ ٢٢٤/ ٤).
(٢) صحيح: [ص. د ٢١١٩]، م (١١٦٢/ ٨١٨/ ٢)، د (٢٤٠٨/ ٧٥/ ٧)، ن (٢٠٧/ ٤).
(٣) متفق عليه: خ (٥١٩٢/ ٢٩٣/ ٥)، م (١٠٢٦/ ٧١١/ ٢)، د (٢٤٤١/ ١٢٨/ ٧)، ت (٧٧٩/ ١٤٠/ ٢)، جه (١٧٦١/ ٥٦٠/ ١) بزيادة فيه.

1 / 210