198

Al-Wajīz fī fiqh al-Sunna waʾl-kitāb al-ʿazīz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Publisher

دار ابن رجب

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

مصر

ما يباح للصائم:
١ - الغسل للتبرد:
عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: "لقد رأيت رسول الله ﷺ بالعَرْج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر" (١).
٢ - المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة:
عن لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله ﷺ:
"وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" (٢).
٣ - الحجامة: عن ابن عباس ﵄ قال: "احتجم النبي ﷺ وهو صائم" (٣).
وتكره إن خشى على نفسه ضعفًا: عن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك ﵁ اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف" (٤).
٤ - القبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط نفسه:
عن عائشة ﵂ قالت: "كان النبي ﷺ يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه" (٥).

(١) صحيح: [ص. د ٢٠٧٢]، د (٢٣٤٨/ ٤٩٢/ ٦) والعرج بفتح العين وسكون الراء قرية جامعة من عمل الفرع على أيام من المدينة.
(٢) سبق ص ٣٣.
(٣) صحيح: [ص. د ٢٠٧٩]، خ (١٩٣٩/ ١٧٤/ ٤)، د (٢٣٥٥/ ٤٩٨/ ٦) ت (٧٧٢/ ١٣٧/ ٢) بزيادة وهو محرم .. "
(٤) صحيح: [مختصر ٩٤٧]، خ (١٩٤٠/ ١٧٤/ ٤). وفي حكم الحجامة التبرع بالدم، فإن خشى المتبرع من الضعف لم يتبرع بالنهار إلا لضرورة.
(٥) متفق عليه: خ (١٩٢٧/ ١٤٩/ ٤)، م (١١٠٦ - ٦٥ - /٧٧٧/ ٢)، د (٢٣٦٥/ ٩/ ٧)، ت (٧٢٥/ ١١٦/ ٢).

1 / 204