والذي يفطر به الصائم ستة أشياء:
١، ٢ - الأكل والشرب عمدا، فإن أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة:
عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "من نسي وهو صائم فكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" (١).
٣ - القيء عمدا، فإن غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة:
عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض" (٢).
٤، ٥ - الحيض والنفاس، ولو في اللحظة الأخيرة من النهار، لإجماع العلماء عليه.
٦ - الجماع، وتجب به الكفارة المذكورة في هذا الحديث:
عن أبي هريرة ﵁ قال: بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتى وأنا صائم. فقال رسول الله ﷺ: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي-ﷺ، فبينا نحن على ذلك اتِىَ النبيّ ﷺ بعَرَق فيها تَمْرٌ -والعَرَقُ المِكْتَل- قال: أين السائل؟ فقال أنا قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابَتَيْهَا -يريد الحَرَّتيَن- أهل بيت أفقر من أهل بيتى- فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك" (٣).
آداب الصيام:
(١) صحيح: [ص. ج ٦٥٧٣]، م (١١٥٥/ ٨٠٩/ ٢) وهذا لفظه، خ (١٩٢٣/ ١٥٥/ ٤)، جه (١٦٧٣/ ٥٣٥/ ١) ت (٧١٧/ ١١٢/ ٢).
(٢) صحيح: [ص. ج ٦٢٤٣]، ت (٧١٦/ ١١١/ ٢)، د (٢٣٦٣/ ٦/ ٧)، جه (١٦٧٦/ ٥٣٦/ ١).
(٣) متفق عليه: خ (١٩٣٦/ ١٦٣/ ٤)، م (١١١١/ ٧٨١/٢)، د (٣٣٧٣/ ٢٠/٧)، ت (٧٢٠/ ١١٣/٢)، جه (١٦٧١/ ٥٣٤/ ١)