164

Al-Wajīz fī fiqh al-Sunna waʾl-kitāb al-ʿazīz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Publisher

دار ابن رجب

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

مصر

مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله ﷺ؟ ثم إني قلتها، فأخلف الله لي رسول الله ﷺ" (١).
ما يحرم علي أقارب الميت:
١ - النياحة: عن أبي مالك الأشعرى أن النبي ﷺ قال: "أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الإنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة" وقال: "النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سِرْبَالٌ من قَطِرَانٍ ودِرْعٌ من جَرَبٍ" (٢).
٢، ٣ - ضرب الخدود، وشق الجيوب:
عن عبد الله قال: قال النبي ﷺ: "ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية" (٣).
٤ - حلق الشعر: عن أبي بردة بن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئًا فلما أفاق قال: أنا برىء ممن برىء منه رسول الله ﷺ، فإن رسول الله ﷺ برىء من الصالقة والحالقة والشاقة" (٤).
٥ - نشر الشعر: لحديث امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله ﷺ في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه: وأن لا نخمش وجها، ولا ندعو بويل، ولا نشق جيبا، وأن لا ننشر شعرا" (٥).

(١) صحيح: [ص. ج ٥٧٦٤]، [الأحكام ص ٢٣] م (٩١٨/ ٦٣١/ ٢).
(٢) صحيح: [الجنائز ص ٢٧]، [الصحيحة ٧٣٤]، م (٩٣٤/ ٦٤٤/ ٢).
(٣) متفق عليه: خ (١٢٩٤/ ١٦٣/ ٣)، م (١٠٣/ ٩٩/ ١)، ت (١٠٠٤/ ٢٣٤/ ٢)، نس (١٩/ ٤).
(٤) متفق عليه: خ (١٢٩٦/ ١٦٥/ ٣)، م (١٠٤/ ١٠٠/ ١)، نس (٢٠/ ٤) والصالقة: بالصاد والقاف أي التي ترفع صوتها بالبكاء. الحالقة: التي تحلق رأسها عند المصيبة. الشاقة: التي تشق ثوبها (فتح الباري) (٣ ص ١٦٥ ط. دار المعرفة).
(٥) صحيح: [الجنائز ص٣٠]، د (٣١١٥/ ٤٠٥/ ٨).

1 / 168