145

Al-Wajīz fī fiqh al-Sunna waʾl-kitāb al-ʿazīz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Publisher

دار ابن رجب

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

مصر

الجمعة
شهود الجمعة فرض عين على كل مسلم إلا خمسه: عبد مملوك، أو امرأة أو صبىِ، أو مريض، أو مسافر قال الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)﴾ (١).
وعن طارق بن شهاب عن النبي ﷺ قال: " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبيّ أو مريض" (٢).
وعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "ليس على المسافر جمعة" (*).
الحث عليها:
عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من اغتسل ثم أتي الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام" (٣).
وعنه عن النبي ﷺ قال: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان
إلى رمضان مكفراتٌ ما بينهن إذا اجُتنِبَت الكبائر" (٤).
التحذير من التهاون بها:
عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله ﷺ يقول على أعواد منبره: "لينتهين أقوام عن وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لَيكُونُن من الغَافِلِين" (٥).

(١) الجمعة (٩).
(٢) صحيح: [ص. د ٩٤٢]، [ص. ج ٣١١١]، د (١٠٥٤/ ٣٩٤/ ٣)، قط (٢/ ٣/٢)، هق (٣/ ١٧٢)، كم (٢٨٨/ ١).
(*) قط (٤/ ٤/ ٢).
(٣) صحيح: [ص. ج ٦٠٦٢]، م (٨٥٧/ ٥٨٧/ ٢).
(٤) صحيح: [ص. ج ٣٨٧٥]، م (٢٣٣ - ١٦ - ٢٠٩/ ١)، ت (٢١٤/ ١٣٨/ ١)، وليس فيه (ورمضان إلى رمضان).
(٥) صحيح: [ص. ج ٥٤٨٠]، م (٨٦٥/ ٥٩١/ ٢)، نس (٨٨/ ٣). ودعهم: أي تركهم ومعنى الختم الطبع والتغطية.

1 / 148