وإن كان الإِمام يخطب:
عن جابر بن عبد الله قال: "جاء رجل والنبي ﷺ يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع" (١).
"فلو كانت التحية تترك في حالٍ من الأحوال لتركت الآن لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود، ولأنه كان يجهل حكمها، ولأن النبي ﷺ قطع خطبته وكلّمه، وأمره أن يصلى التحيّة، فلولا شدّة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم ﵇ هذا الاهتمام" (٢).
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة:
عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (٣).
وعن مالك بن بحينة أن رسول الله ﷺ رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلى
ركعتين، فلما انصرف رسول الله ﷺ لاث (*) به الناس، وقال له رسول الله ﷺ: "آلصبح أربعًا؟! آلصبح أربعًا؟! " (٤).
فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإِمام:
عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ "من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق" (٥).
(١) متفق عليه: خ (٩٣٠/ ٤٠٧/ ٢)، م (٨٧٥/ ٥٩٦/ ٢)، د (١١٠٢/ ٤٦٤/ ٤)، ت (٥٠٨/ ١٠/٢)، جه (١١١٢/ ٣٥٣ /١)، نس (١٠٧/ ٣).
(٢) صحيح: مسلم بشرح النووى (٢٢٦/ ٥).
(٣) صحيح: [مختصر م ٢٦٣]، م (٧١٠/ ٤٩٣/ ١)، د (١٢٥٢/ ١٤٢ أو ١٤٣/ ٤)، ت (٤١٩/ ٢٦٤/ ١) جه (١١٥١/ ٣٦٤/ ١)، نس (١١٦/ ٢).
(*) لاث: دار به ولاذ به.
(٤) متفق عليه: خ (٦٦٣/ ١٤٨/ ٢)، وهذا لفظه، م (٧١١/ ٤٩٣/ ١)
(٥) حسن: [ص. ت ٢٠٠]، ت (٢٤١/ ١٥٢/ ١).