109

Al-Wajīz fī fiqh al-Sunna waʾl-kitāb al-ʿazīz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Publisher

دار ابن رجب

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

مصر

وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي ﷺ فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين (١).
وعن عائشة ﵂ "أن النبي ﷺ كان لا يدع أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة" (٢).
وغير المؤكدة: ركعتان قبل صلاة العصر والمغرب والعشاء:
عن عبد الله بن مغفل أن النبي ﷺ قال: "بين كل أذانيْن صلاة، بين كل أذانيْن صلاة، ثم قال في الثالثة "لمن شاء" (٣).
وتستحب المحافظة على أربع قبل العصر:
عن عليّ قال: "كان النبي ﷺ يصلى قبل العصر أربع ركعات، يفصل يينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين (٤).
وعن ابن عمر عن النبي قال: "رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا" (٥).
ما جاء في قراءة النبي ﷺ في بعض هذه الصلوات:
عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يقول: "نعمت السورتان يُقرا بهما في ركعتين قبل الفجر قل هو الله أحد، وقيل يا أيها الكافرون" (٦).
وعن أبي هريرة "أن رسول الله ﷺ قرأ في ركعتى الفجر قل يا أيها الكافرون

(١) صحيح: [الارواء ٤٤٠]، خ (٨٠، ١١٨١/ ٥٨/ ٣)، وهذا لفظه، ت (٤٣١/ ٢٧١/ ١)، بنحوه.
(٢) صحيح: [ص. نس ١٦٥٨]، خ (١١٨٢/ ٥٨/ ٣)، د (١٢٤٠/ ١٣٤/ ٤)،نس (٢٥١/ ٣).
(٣) متفق عليه: خ (٦٢٧/ ١١٠/٢). م (٨٣٨/ ٥٧٣/ ١)، د (١٢٦٩/ ١٦٢/ ٤)، ت (١٨٥/ ١٢٠/ ١) نس (٢٨/ ٢) جه (١١٦٢/ ٣٦٨/ ١).
(٤) حسن: [ص. ت ٣٥٣]، ت (٤٢٧/ ٢٦٩ / ١).
(٥) حسن: [ص. ت ٣٥٤]، ت (٤٢٨/ ٢٧٠/ ١)، د (١٢٥٧/ ١٤٩/ ٤).
(٦) صحيح: [ص. جه ٩٤٤]، خز (١١١٤/ ١٦٣/ ٢)، أ (٩٨٧/ ٢٢٥/٤) جه (١١٥٠/ ٣٦٣/ ١)

1 / 112