Al-Wāfiya fī uṣūl al-fiqh
الوافية في أصول الفقه
Editor
محمد حسين الرضوي الكشميري
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Ṣafavids (Persia), 907-1135 / 1501-1722
Your recent searches will show up here
Al-Wāfiya fī uṣūl al-fiqh
Al-Fāḍil al-Tūnī (d. 1071 / 1660)الوافية في أصول الفقه
Editor
محمد حسين الرضوي الكشميري
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك) * (1).
فإنه يعلم منه (2) مجازاة ما فوق الذرة في الأول، وتأدية ما دون القنطار في الثاني، وعدم ما فوقه في الثالث، فهو تنبيه بالأدنى - أي: الأقل مناسبة - على الاعلى، أي: الأكثر مناسبة.
وهو حجة إذا كان قطعيا، أي: كون (3) التعليل بالمعنى المناسب - كالاكرام في منع التأفيف، وعدم تضييع الاحسان، والإساءة في الجزاء، والأمانة في أداء القنطار، وعدمها في أداء الدينار، وكونه أشد مناسبة للفرع، قطعيين، كالأمثلة المذكورة.
وأما إذا كانا ظنيين: فهو مما يرجع إلى القياس المنهي عنه (4)، كما يقال.
(يكره جلوس المجبوب الصائم في الماء، لأجل ثبوت كراهة جلوس المرأة الصائمة في الماء)، ويقال: (إذا كان اليمين غير الغموس توجب الكفارة، فالغموس أولى)، لعدم تيقن كون العلة في الأول جذب الماء بالفرج، وفي الثاني الزجر.
Page 230
Enter a page number between 1 - 272