Al-Wāfiya fī uṣūl al-fiqh
الوافية في أصول الفقه
Editor
محمد حسين الرضوي الكشميري
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Ṣafavids (Persia), 907-1135 / 1501-1722
Your recent searches will show up here
Al-Wāfiya fī uṣūl al-fiqh
Al-Fāḍil al-Tūnī (d. 1071 / 1660)الوافية في أصول الفقه
Editor
محمد حسين الرضوي الكشميري
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
وفي باب النهي عن القول بغير علم، بسنده: " عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أنهاك عن خصلتين، فيهما هلاك الرجال: أنهاك أن تدين الله بالباطل، وتفتي الناس بما لا تعلم " (1).
وفي الصحيح: " عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إياك وخصلتين، ففيهما هلك من هلك: إياك أن تفتي الناس برأيك، أو تدين بما لا تعلم " (2).
وبمضمونهما روايات اخر، مذكورة في هذا الباب والذي بعده.
أو يكون الحكم حينئذ العمل بالاحتياط؟!
لما رواه الشيخ في التهذيب عن " علي بن السندي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن رجلين أصابا صيدا، وهما محرمان، الجزاء بينهما؟ أم على كل واحد منهما جزاء؟ فقال: لا، بل عليهما جميعا، ويجزي عن كل واحد منهما الصيد، فقلت، إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه؟ فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا، فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا " (3).
والامر بالاحتياط يدل على عدم جواز العمل بالبراءة الأصلية، وإلا لقال: فعليكم (4) بالبراءة الأصلية.
وروى أيضا، في بحث المواقيت " عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن سليمان بن داود، عن عبد الله بن وضاح، قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام: يتوارى القرص، ويقبل الليل، ثم يزيد الليل ارتفاعا، وتستتر عنا
Page 189
Enter a page number between 1 - 272