قال نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في الخيل.
ورواه مسلم ٣/ ١٥٤١ وأبو داود (٣٨٠٨) كلاهما من طريق ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار به.
ثانيًا: حديث ابن عمر رواه البخاري (٤٢١٥) ومسلم ٣/ ١٥٣٨ والنسائي ٧/ ٢٠٣ كلهم من طريق عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ نهي يوم خيبر عن أكل الثوم وعن لحوم الحمر الأهلية. ولم يذكر النسائي. سالم.
ثالثًا: حديث علي بن أبي طالب رواه البخاري (٤٢١٦) ومسلم ٣/ ١٥٣٧ والنسائي ٢/ ٢٠٧ - ٢٠٣ كلهم من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي ابن أبي طالب ﵁: أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية.
رابعًا: حديث عبد الله بن أبي أوفى رواه البخاري (٤٢٢٠) ومسلم ٣/ ١٥٣٨ وابن ماجه (٣١٩٢) والنسائي ٧/ ٢٠٣ كلهم من طريق الشيباني قال: سمعت ابن أبي أوفى ﵄ قال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر، فإن القدور لتغلي قال: وبعضها نضجت فجاء منادي النبي ﷺ لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا وأهريقوها قال ابن أبي أوفى: فتحدَّثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس، وقال بعضهم نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة. واللفظ للبخاري ونحوه مسلم. ورواه البخاري (٤٢٢١ - ٤٢٢٢) ومسلم ٣/ ١٥٣٩