215

Al-Tibyān fī takhrīj wa-tabwīb aḥādīth Bulūgh al-Marām

التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

Publisher

دار الرسالة العالمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

باب: ما جاء في النهي عن لحوم الحمر الأهلية وأنها رجس
٢٤ - وعنه ﵁ قال: لما كان يومُ خَيبرَ أمر رسولُ الله ﷺ أبا طلحةَ فنادى: إنَّ اللهَ ورسولَه يَنهَيانِكُم عن لحوم الحُمُرِ الأهليةِ؛ فإنها رِجْسٌ. متفق عليه.
رواه البخاري (٢٩٩١) و(٤١٩٨) ومسلم ٣/ ١٥٤٠ والنسائي ٧/ ٢٠٤ وأحمد ٣/ ١١١ والبيهقي ٩/ ٣٣١ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٠٥ كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: لما فتح رسول الله ﷺ خيبر أصبنا حمرًا خارجًا من القرية فطبخنا منها فنادى منادى رسول الله ﷺ ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان.
فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها هذا اللفظ لمسلم.
وقد تابع ابن عيينة عبد الوهاب الثقفي كما هو عند البخاري (٤١٩٩) والبيهقي ٩/ ٣٣١.
ولفظ البخاري: أن رسول الله ﷺ جاءَه جاءٍ فقال أُكِلَتِ الحُمُرُ فسكت، ثم أتاه الثانية فقال. أُكِلَتِ الحمر فسكت، ثم أتاه الثالثة فقال أُفنيتِ الحمرُ فأمر مناديًا فنادى في الناس. إن الله ورسوله

1 / 220