193

Al-Tibyān fī takhrīj wa-tabwīb aḥādīth Bulūgh al-Marām

التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

Publisher

دار الرسالة العالمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

وعبد الرزاق (١٨٤) كلهم من طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة. فماتت فمر بها رسول الله ﷺ فقال: "هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ " فقالوا. إنها ميتة فقال: "إنما حرم أكلها".
ورواه مسلم ١/ ٢٧٧ والنسائي ٧/ ١٧٢ كلاهما من طريق سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ مر بشاة مطروحة، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. فقال النبي ﷺ. "ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به" هذا اللفظ لمسلم.
وعند النسائي بلفظ. بشاة لميمونة ميتة فقال: "ألا أخذتم إهابها فدبغتم فانتفعتم".
قال الإمام أحمد كما في "المسائل" برواية ابنه عبد الله ١/ ٣٨ - ٣٩ حديث ابن عباس قد اختلف فيه قال الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة ولم يذكر فيه الدباغ وذكر ابن عيينة الدباغ ولم يذكره معمر ولا مالك وأراه وهم اهـ.
وقال شيخ الإسلام في "الفتاوى" ٢١/ ١٠١ وليس في البخاري ذكر الدباغ ولم يذكره عامة أصحاب الزهري عنه، لكن ذكره ابن عيينة ورواه مسلم في "صحيحه". وقد طعن الإمام أحمد في ذلك، وأشار إلى غلط ابن عيينة فيه وذكر أن الزهري وغيره كانوا يبيحون الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ لأجل هذا الحديث. اهـ.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير" ٣/ ٣٨٢. إسناده صحيح. اهـ.

1 / 198