415

Al-Thamar al-dānī sharḥ risālat Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Publisher

المكتبة الثقافية

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

وإنما يخمس ويقسم ما أوجف عليه بالخيل والركاب وما غنم بقتال ولا بأس أن يؤكل من الغنيمة قبل أن يقسم الطعام والعلف لمن احتاج إلى ذلك وإنما يسهم لمن حضر القتال أو تخلف عن القتال في شغل المسلمين من أمر جهادهم
ــ
وقع منه ﷺ من ذلك لما فيه من نكاية في العدو "وإنما يخمس ويقسم ما أوجف" أي حمل "عليه بالخيل والركاب" أي الإبل قال ابن العربي واحد الركاب راحلة من غير لفظها "وما غنم بقتال" عطف عام على خاص وأما ما أخذ بغير إيجاف ولا قتال كالمأخوذ ممن انجلى عنه أهله حين سماعهم بخروج جيش المسلمين عليهم فلا يخمس ولا يقسم بل النظر فيه للإمام مثل خمس الغنيمة يصرف حيث شاء "ولا بأس" بمعنى ويباح فاستعمل لا بأس هنا فيما فعله وتركه سواء "أن يؤكل من الغنيمة قبل أن تقسم الطعام والعلف لمن احتاج إلى ذلك" سواء أذن الإمام أم لا والمراد بالطعام ما يؤكل لحما أو غيره والأصل فيما قال ما في الصحيح من قول ابن عمر ﵄ كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه ولما كانت أربعة أخماس المغنم لا تقسم بين الجيش إلا بشروط شرع في بيانها فقال: "وإنما يسهم لمن حضر القتال" المراد حضور المناشبة أي المضاربة سواء قاتل أم لا لاحضور المواجهة فإذا قامت الصفوف ولم يتناشب القتال فلا يسهم لمن مات حينئذ ويسهم لمن مات بعد انتشاب القتال "أو تخلف عن القتال في شغل المسلمين من أمر جهادهم" ككشف طريق أو جلب عدد أو نحو ذلك ويسهم لمن ضل عن الجيش في بلاد

1 / 416