412

Al-Thamar al-dānī sharḥ risālat Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Publisher

المكتبة الثقافية

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

فإن كانوا أكثر من ذلك فلا بأس بذلك ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج ولا يقتل أحد بعد أمان
ــ
خلافا لابن الماجشون فإنه يقول يلزم أن يثبتوا لأكثر من النصف إذا كانوا أكثر من الكفار سلاحا وأشد قوة وجلدا ومحل حرمة الفرار إذا فر ونيته عدم الرجوع أما إذا فعل ذلك مكيدة أو تحيزا إلى فئة بأن يرى العدو الانهزام حتى يتبعه فيكر عليه أو يرجع إلى الأمير أو إلى جماعة المسلمين لأجل أن يستعين بهم فلا يحرم الفرار إذا "فإن كانوا" أي العدو "أكثر من ذلك" أي من مثلي عدد المسلمين "فلا بأس بذلك" الفرار من العدو وظاهره ولو بلغ المسلمون اثني عشر ألفا وهو كذلك في النوادر عن سحنون ونقل ابن رشد عن جمهور أهل العلم وارتضاه أن المسلمين إذا بلغوا اثني عشر ألفا لا يجوز لهم الفرار وإن كان الكفار أكثر من مثليهم وقيد به بعضهم كلام الشيخ واعتمده صاحب المختصر "ويقاتل العدو" بالبناء للمفعول أي ويجب على كل من وجب عليه الجهاد أن يقاتل العدو من الكفار "مع كل بر" بفتح الموحدة وهو الموفي بالعهود "و" مع كل "فاجر" وهو الجائر في أحكامه "من الولاة" أما مع الأول فظاهر وأما مع الثاني فلما صح من قوله ﷺ: "إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر" ولأنه لو ترك القتال معه لكان ضررا على المسلمين "ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج" جمع علج وهو الرجل من كفار العجم أي إذا كان في قتله مصلحة "ولا يقتل أحد من العدو بعد أمان" كان الأمان من الإمام أو غيره على المشهور خلافا لمن يقول إن أمان غير الإمام موقوف على نظر الإمام وسند المشهور

1 / 413