399

Al-Thamar al-dānī sharḥ risālat Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Publisher

المكتبة الثقافية

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

والبقر تذبح فإن نحرت أكلت والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل وقد اختلف في أكلها والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل وقد اختلف أيضا في ذلك وذكاة ما في البطن ذكاة أمه إذا تم خلقه ونبت شعره
ــ
على المذهب "والبقر تذبح فإن نحرت أكلت والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل" فالبقر يجوز فيها الأمران لأن لها موضع النحر وموضع الذبح ومحل النحر اللبة وهو موضع القلادة من الصدر من كل شيء ولا يشترط في النحر قطع شيء من الحلقوم والودجين لأن محله اللبة وهو محل تصل منه الآلة إلى القلب فيموت بسرعة ويستحب في نحر الإبل أن تكون قائمة "وقد اختلف في أكلها" أي المذبوحة من الإبل فقوله إنها لا تؤكل إذا ذبحت مثله في المدونة وحمله ابن حبيب على التحريم وشهره ابن الحاجب وهو الراجح وحمله غيره على الكراهة ومحل الخلاف إذا وقع الذبح لغير ضرورة وأما إن كان لضرورة كما لو وقع بعير في مهواة ولم يصل إلى لبته فذبح فأكله جائز اتفاقا والغنم تذبح "فإن نحرت لم تؤكل وقد اختلف أيضا في ذلك" أي في أكلها وهو مقيد أيضا بما إذا لم تكن ضرورة والمشهور التحريم وإن كان لضرورة كما لو وقع في مهواة ونحر أكل اتفاقا "وذكاة ما في البطن ذكاة أمه" معناه أن البهيمة من ذوات الأنعام إذا ذكيت فخرج من بطنها جنين ليس فيه روح فإنه يؤكل بشروط "إذا تم خلقه ونبت شعره" يريد بتمام خلقه تناهي خلقته ووصولها إلى الحد الذي ينزل عليه من بطن أمه لا كمال أطرافه فيؤكل ناقص يد أو رجل ثم انتقل يبين ما لا تعمل فيه الذكاة من الأنعام "وهو" أشياء

1 / 400