393

Al-Thamar al-dānī sharḥ risālat Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Publisher

المكتبة الثقافية

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

يدمي فلا يجوز وإن لم يدم فذلك جائز وليل الرجل ذبح أضحيته بيده بعد ذبح الإمام أو نحره يوم النحر ضحوة ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر أعاد أضحيته ومن لا إمام لهم فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه ومن ضحى بليل
ــ
يدمي" يعني لم يبرأ "فلا يجوز وإن لم" يكن "يدمي" بأن برىء "فذلك جائز" ومن لازم الجواز الإجزاء "وليل الرجل ذبح أضحيته" أو نحرها وكذلك هديه "بيده" على جهة الاستحباب إن أمكنه ذلك اقتداء برسول الله ﷺ فإن لم يمكنه ذلك لعذر وكل مسلما ويستحب أن يكون من أهل الفضل والصلاح فإن وكل تارك الصلاة كره وتجزىء على المشهور وإن وكل كافرا كتابيا أو غيره لم تجزه وابتداء زمن الذبح في الأضحية "بعد ذبح الإمام" ما يذبح "أو نحره" ما ينحر "يوم النحر" أي في يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة وذبح الإمام يوم النحر يكون "ضحوة" وهو وقت حل النافلة فمن ذبح قبل يوم النحر أو يوم النحر بعد الفجر وقبل طلوع الشمس لم يجزه وأعاد أضحيته "و" كذا "من ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر" لم يجزه "وأعاد أضحيته" لقوله تعالى: ﴿لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ قال الحسن البصري نزلت في قوم ذبحوا قبل الإمام هذا حكم من لهم إمام "و" أما "من لا إمام لهم فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه" فيذبحون حينئذ فلو نحروا ثم تبين خطؤهم أجزأهم على المشهور والمعتبر إمام الصلاة على المشهور "ومن ضحى بليل" في ليلة اليوم الثاني أو الثالث

1 / 394