378

Al-Thamar al-dānī sharḥ risālat Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Publisher

المكتبة الثقافية

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

ولا بأس أن يقتل المحرم الفأرة والحية والعقرب وشبهها والكلب العقور وما يعدو من الذئاب والسباع ونحوها ويقتل من الطير ما يتقى أذاه من الغربان والأحدية فقط ويجتنب في حجه وعمرته النساء
ــ
التقصير ويكره لها الحلاق وقيل هو حرام لأنه مثلة وعليه اقتصر في التحقيق فيفيد اعتماده والأصل في ذلك ما رواه أبو داود من قوله ﷺ: "ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير" ثم انتقل يتكلم على ما يجوز للمحرم قتله فقال: "ولا بأس" أي يجوز جوازا مستوي الطرفين "أن يقتل المحرم الفأرة" بالهمز وبدون همز والتاء فيه للوحدة لا للتأنيث "و" يجوز أيضا أن يقتل "الحية والعقرب وشبهها" أي شبه الفأرة "والحية والعقرب فشبه الفأرة ما يقرض الثياب كابن عرس وشبه الحية الأفعى والثعبان وشبه العقرب الزنبور "والكلب العقور" المراد به كل ما يعدو فيدخل فيه السبع والكلب والنمر قاله الفاكهاني فعلى هذا يكون قول الشيخ "وما يعدو من الذئاب والسباع ونحوها" تكرارا وانظر لم خالف الأسلوب بين ما تقدم وقوله: "ويقتل من الطير ما يتقى أذاه من الغربان والأحدية" حيث قال أولا ولا بأس الخ ثم قال هنا ويقتل الخ وقوله والأحدية قال ابن العربي صوابه الحدأ بالهمز والقصر وظاهر كلامه أن هذين النوعين يقتلان وإن لم يبتدئا بالأذية كبيرا كان أو صغيرا وهو كذلك ومفهوم قوله: "فقط" إن ما آذى من الطير غيرهما وما آذى من غير الطير لا يقتل وهو أحد قولين حكاهما ابن الحاجب الراجح منهما قتل ما ذكر حيث ابتدأ بالأذية و"يجتنب" المحرم "في حجه وعمرته" وجوبا "النساء" أي الاستمتاع

1 / 379