327

Al-Thamar al-dānī sharḥ risālat Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Publisher

المكتبة الثقافية

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

ولا زكاة من الذهب في أقل من عشرين دينارا فإذا بلغت عشرين دينارا ففيها نصف دينار ربع العشر فما زاد فبحساب ذلك وإن قل ولا زكاة من الفضة في أقل من مائتي درهم وذلك خمس أواق والأوقية أربعون درهما من وزن سبعة أعني أن السبعة دنانير وزنها عشرة دراهم
ــ
والحنطة والحبوب وأما القثاء والبطيخ فمعفو أي فشيء معفو عنه عفا عنه رسول الله ﷺ "ولازكاة من الذهب في أقل من عشرين دينارا فإذا بلغت" الدنانير "عشرين دينارا ففيها نصف دينار" وقوله: "ربع العشر" تفسير لنصف الدينار "فما زاد" على العشرين دينارا "فـ" يخرج منه "بحساب ذلك" أي ما زاد "وإن قل" فلا يشترط بلوغه أربعة دنانير في الذهب ولا أربعين درهما في الفضة واشترط ذلك أبو حنيفة: "ولا زكاة من الفضة في أقل من مائتي درهم وذلك" أي المائتا درهم "خمسة أواق" بحذف الياء وثبوتها مخففة ومشددة جمع أوقية "والأوقية" بضم الهمزة وتشديد الياء زنتها "أربعون درهما" بالدرهم الشرعي وهو الدرهم المكي وقد تقدم أن زنته خمسون حبة وخمسا حبة من الشعير المتوسط إلى آخره ويقال له درهم الكيل لأن به تتحقق المكايل الشرعية إذ تركب منها الأوقية والرطل والمد والصاع أفاده في التحقيق "من وزن سبعة أعني أن السبعة دنانير" شرعية "وزنها عشرة" أي وزن عشرة "دراهم" شرعية وذلك أنك إذا اعتبرت ما في سبعة دنانير وما في عشرة دراهم من درهم الكيل وجدتهما واحدا لأن وزن الدرهم كما تقدم خمسون حبة وخمسا

1 / 328