325

Al-Thamar al-dānī sharḥ risālat Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Publisher

المكتبة الثقافية

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

وكذلك أصناف الزبيب والأرز والدخن والذرة كل واحد منها صنف لا يضم إلى الآخر في الزكاة وإذا كان في الحائط أصناف من التمر أدى الزكاة عن الجميع من وسطه ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق أخرج من زيته
ــ
اجتمع من جميعها خمسة أوسق زكاها "وكذلك أصناف الزبيب" بجمع فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق زكاها "و" من الثاني "الأرز" فيه ست لغات إحداها ضم الهمزة والراء "والدخن" بضم الدال المهملة "والذرة" بضم الذال المعجمة "كل واحد" منها صنف على حدته "لا يضم إلى الآخر" على المذهب لتباين مقاصدها واختلاف صورها في الخلقة وقوله: "في الزكاة" إشارة لمن يقول إنها كلها صنف واحد في الربا أي فلا يجوز التفاضل بينها وهو قول ابن وهب والمشهور خلافه "وإذا كان في الحائط أصناف" ثلاثة "من التمر" جيد ورديء ووسط "أدى الزكاة عن الجميع من وسطه" على المشهور أما إن كان فيها نوع واحد أخذت منه جيدا كان أو رديئا وليس عليه أن يأتي بالوسط ولا بالأفضل منه وإن كان فيها جيد ورديء أخذت من كل ما يصيبه بحصته ولو كان الرديء قليلا لأن الأصل أن تؤخذ زكاة كل عين من أصله لقوله ﷺ: "زكاة كل مال منه" فخصته السنة بالماشية أي فأخرجت السنة من عمومه الماشية بسبب أنها تؤخذ من الوسط وبقي ما سواه على الأصل "ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق" أي مقدرة الجفاف وقال ابن وهب لا زكاة فيه ولا في كل ما له زيت ابن عبد السلام وهو الصحيح على أصل المذهب أي صحة جارية على قاعدة المذهب وهو أن كل ما لا يقتات لا زكاة فيه قال في التحقيق وهو

1 / 326