248

Al-Thamar al-dānī sharḥ risālat Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Publisher

المكتبة الثقافية

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

وفي كل ركعة سجدتان ثم يتشهد ويسلم ثم يرقى المنبر ويخطب ويجلس في أول خطبته ووسطها
ــ
ما بقي بشروع الإمام في القراءة ولا يكبر ما فاته في خلال تكبير الإمام وإن وجده في الركوع كبر تكبيرة الإحرام ولا شيء عليه وإذا أدرك القراءة في الركعة الثانية كبر خمسا إذ تكبيرة القيام ساقطة عنه وإذا قضى الأولى كبر سبعا يعد فيها تكبيرة القيام لفوات الإحرام "وفي كل ركعة سجدتين" هكذا رواه بعضهم وصوابه سجدتان ليكون مبتدأ وخبرا وقال بعضهم هو منصوب بفعل مضمر تقديره ويسجد في كل ركعة سجدتين وما ذكره لا خلاف فيه إذ لا قائل بسجدة واحدة في ركعة "ثم يتشهد" أي بعد فراغه من السجدتين أي ويصلي على النبي ﷺ ويدعو وأراد بالتشهد ما يشمل الكل "ويسلم" أي بعد فراغه من التشهد "ثم يرقى" أي بعد الفراغ من السلام يرقى بفتح الياء "المنبر ويخطب ويجلس في أول خطبته ووسطها" أخذ من كلامه أن الخطبة تكون بعد الصلاة فليست خطبة العيد كخطبة الجمعة لا من حيث الوقت فإن هذه بعد الصلاة وتلك قبل الصلاة ولا من حيث الافتتاح فإن هذه تفتتح بالتكبير وتلك بالحمد والصلاة على النبي ﷺ وإن كانت مثلها من حيث إن كلا منهما باللفظ العربي ومن حيث الجهر فإنه يطلب في كل منهم اوقد نص في المختصر على استحباب البعدية يعني أن حكم كون الخطبة بعد الصلاة الاستحباب لما في الصحيح أنه ﷺ كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة وعلى هذا جرى عمل الخلفاء الراشدين بعده وأخذ من قوله يجلس أولها ووسطها أنهما خطبتان أولى وثانية مشتملة أي الخطبة الشاملة للأولى والثانية على أحكام العيد وما يشرع

1 / 249