أو ركبانا ماشين أو ساعين مستقبلي القبلة وغير مستقبليها.
ــ
"أو ركبانا" على الخيل والإبل "ماشين" أي على الهينة "أو ساعين" أي جارين "مستقبلي القبلة وغير مستقبليها" ثم لا إعادة عليهم إذا أمنوا لا في الوقت ولا بعده والأصل فيما ذكر قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ وقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ فأمر الله ﷾ أن تصلى الصلاة في وقتها على حسب الحال وفي الموطأ قال ابن عمر ﵄ إذا اشتد الخوف صلوا رجالا قياما على أقدامكم أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال نافع لا أرى عبد الله ذكر ذلك إلا عن رسول الله ﷺ "تنبيه" يجوز في تلك الحالة أعني حالة اشتداد الخوف مشي كثير وركض وهو تحريك الرجل وطعن برمح ورمي بنبل وكلام بغير إصلاحها ولو كثر إن احتيج له فيما يتعلق بهم كتحذير غيره ممن يريده أو أمره بقتله وكتسبيح وافتخار عند الرمي ورجز إن ترتب على ذلك توهين العدو وإلا لم يكن من المحتاج له.
باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى
وصلاة العيدين سنة واجبة.
ــ
"باب في" بيان حكم "صلاة العيدين" الفطر والأضحى وفي بيان وقت الخروج إليها وكيفيتها وبيان الطريق التي يرجع منها وبيان ما يفعله وما يقوله عند خروجه إليها "و" في بيان "التكبير" في "أيام منى" وفي بيان الوقت الذي يوقع فيه التكبير من أيام منى وبيان ما يستحب فعله في يوم العيد وابتدأ بحكمها فقال: "وصلاة العيدين سنة واجبة" المراد أن كلا منهما سنة مؤكدة فقوله واجبة أي وجوب السنن وهو التأكد فهي سنة عين في