186

Al-Thamar al-dānī sharḥ risālat Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Publisher

المكتبة الثقافية

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

وأعاد ولا شيء عليه في التبسم والنفخ في الصلاة كالكلام والعامد لذلك مفسد لصلاته
ــ
أن لا يقدر على الترك في أثناء الضحك بل غلبة وكذا فعله نسيانا فإن قدر على الترك لم يتماد الثاني أن لا يكون ضحكه ابتداء عمدا وإلا لم يتماد في الغلبة والنسيان بعد الثالث أن لا يخاف بتماديه خروج الوقت وإلا قطع الرابع أن لا يلزم على بقائه ضحك المأمومين كلا أو بعضا وإلا قطع ولو بظن ذلك الخامس أن لا يكون جمعة وإلا فيقطع ولو اتسع الوقت "ولا شيء عليه" أي المصلي فذا كان أو إماما أو مأموما "في التبسم" حال تلبسه بالصلاة أي ولا سجود في السهو ولا بطلان في العمد أو الجهل غير أن العمد مكروه وإن كثر أبطلها ولو سهوا لأن التبسم إنما هو تحريك الشفتين فهو كحركة الأجفان أو القدمين "والنفخ في الصلاة كالكلام" فتبطل بعمده وجهله ولا تبطل بسهوه اليسير ويسجد بعد السلام فقوله: "والعامد لذلك" أي للنفخ في الصلاة "مفسد لصلاته" حشو إلا أن يحمل الأول على السهو ولا يشترط في الإبطال بالنفخ أن يظهر منه حرفان بل ولا حرف واحد فظهر من ذلك أن المراد النفخ بالفم وأما بالأنف فلا يبطل عمده ولا سجود في سهوه قال الأجهوري وينبغي أن يقيد بأن لا يكون عبثا وإلا جرى على الأفعال الكثيرة ودليل الإبطال ما روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: النفخ في الصلاة كلام يعني فيبطل ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي بل عن سماع من النبي ﷺ والتنحنح لضرورة لا يبطل الصلاة ولا سجود فيه اتفاقا ولغير ضرورة قولان لمالك يفرق بين العمد والسهو والقول الآخر لا يبطل مطلقا وبه أخد ابن القاسم واختاره الأبهري واللخمي لخفة الأمر والمذهب أن الأنين لمرض لا يبطل الصلاة

1 / 187