166

Al-Thamar al-dānī sharḥ risālat Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Publisher

المكتبة الثقافية

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

ومن نقص وزاد سجد قبل السلام ومن نسي أن يسجد بعد السلام فليسجد متى ما ذكره وإن طال ذلك
ــ
الصلاة على النبي ﷺ وهو كذلك "وقيل لا يعيد التشهد" وهو مروي عن مالك أيضا واختاره عبد الملك لأن طريقة الجلوس الواحد لا يتكرر فيه التشهد مرتين "ومن نقص في" صلاته شيئا من السنن المؤكدة "و" مع ذلك "زاد" فيها شيئا يسيرا مما تقدم بيانه "سجد" له "قبل السلام" أيضا مثل أن يترك التشهد والجلوس له ويزيد سجدة وما ذكره الشيخ من التفصيل من أنه يسجد للنقص فقط أوله مع الزيادة قبل السلام ويسجد للزيادة فقط بعد السلام هو قول مالك وعن الشافعي يسجد قبل السلام مطلقا وعن أبي حنيفة بعده مطلقا ودليلنا على الزيادة ما صح أنه ﵊ صلى العصر فسلم من ركعتين فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ إلى أن قال: فقام رسول الله ﷺ فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد السلام وهو جالس، ودليل النقص ما صح أنه ﷺ صلى الظهر فقام من الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم،قال ابن عبد السلام: ثم غلب النقصان على الزيادة إذا اجتمعا وفي الحديث دلالة على مشروعية السجود للسهو وأنه سجدتان وأن التسليم سهوا لا يبطل الصلاة وأن الفصل اليسير بعده غير مبطل وأن الكلام لإصلاحها من الإمام والمأموم لا يبطل الصلاة "ومن نسي أن يسجد" سجود السهو البعدي الذي يفعله "بعد السلام" ثم تذكره "فليسجد متى ما ذكره وإن طال ذلك" أي ما بين تذكره

1 / 167