132

Al-Thamar al-dānī sharḥ risālat Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Publisher

المكتبة الثقافية

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر ويفعل في العصر كما وصفنا في الظهر سواء إلا أنه يقرأ في الركعتين الأوليين مع أم القرآن بالقصار من السور مثل والضحى وإنا أنزلناه ونحوهما وأما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين منها ويقرأ في كل ركعة
ــ
قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار" أي فتكون المداومة المذكورة سببا في عدم ارتكاب الكبائر وحينئذ يحرم جسده على النار والحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن أي الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود فإن قلت حيث ورد الحث بالمحافظة على أربع قبل وأربع بعد فلم اقتصر المصنف على أربع بعد قلت تنبيها على المخالفة بينها وبين العصر فإنه إنما يتنفل قبلها فقط ذكره التتائي "ويستحب له" أي للمصلي "مثل ذلك" التنفل بأربع ركعات بعد صلاة الظهر أن يتنفل بأربع ركعات "قبل صلاة العصر" لما صح أنه ﵊ قال: "رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا" جملة خبرية لفظا إنشائية معنى أي اللهم ارحم الخ ولا شك أن دعاءه مستجاب "ويفعل في" صلاة "العصر" كما وصفنا في صفة الظهر سواء لا يستثنى منه شيء "إلا أنه يقرأ في الركعتين الأولتين مع أم القرآن بالقصار من السور مثل والضحى وإنا أنزلناه ونحوهما" فلو افتتحها بسورة من طوال المفصل تركها وقرأ سورة قصيرة "وأما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الأولتين منها" فقط ويسر في الثالثة "ويقرأ في كل أربعة

1 / 133