Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
ج : يصح ضمان حارس ونحوه، وتجار حرب بما يذهب من البلد أو البحر. وغايته : ضمان مجهول، وما لم يجب، وهو جائز عند أكثر أهل العلم : مالك وأبي حنيفة وأحمد.
س ٦٧٧: ما حكم من كفل إنساناً فسلمه إلى المكفول له ولا ضرر في تسليمه ؟
ج : من كفل إنساناً فسلمه إلى المكفول له، ولا ضرر في تسليمه : برئ ولو في حبس الشرع، ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأئمة.
س ٦٧٨: هل السجان ونحوه - ممن هو وكيل على بدن الغريم - كالكفيل للوجه، عليه إحضار الخصم؟ وماذا لو تعذر ذلك؟
ج : السجان ونحوه - ممن هو وكيل على بدن الغريم - كالكفيل للوجه، عليه إحضار الخصم، فإن تعذر إحضاره كان كما لو لم يحضر المكفول به، يضمن ما عليه عندنا وعند مالك.
س ٦٧٩: إذا لم يكن الوالد ضامناً لولده ولا له عنده مال هل يجب له على الوالد معاونة صاحب الحق ؟
ج : إذا لم يكن الوالد ضامناً لولده ولا له عنده مال، يجب له على الوالد معاونة صاحب الحق على إحضار ولده ونحوه ولزمه ذلك.
*****
279