274

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

باب السلم

س ٦٥٨: ما الحكم لو أسلم مقداراً معلوماً إلى أجل معلوم ؟

ج : لو أسلم مقداراً معلوماً إلى أجل معلوم في شيء، بحكم أنه إذا حل يأخذه بأنقص مما يساوي بقدر معلوم(١)، صح كالبيع بالسعر.

س ٦٥٩: هل يصح السلم حالاً إن كان المسلم فيه موجوداً في ملكه ؟

ج: يصح السلم حالاً إن كان المسلم فيه موجوداً في ملكه وإلا فلا.

س ٦٦٠: هل يجوز بيع الدين في الذمة من الغريم؟ وهل هناك فرق بين دين السلم وغيره ؟

ج : يجوز بيع الدين في الذمة من الغريم وغيره، ولا فرق بين دين السلم وغيره، وهو رواية عن أحمد.

وقال ابن عباس : لكن بقدر القيمة فقط ؛ لئلا يربح فيما لم يضمن.

س ٦٦١ : هل يصح تعليق البراءة على شرط ؟

ج : يصح تعليق البراءة على شرط، وهو عن أحمد.

(١) قال الشيخ محمد العثيمين: ((وينبغي أن يكون معلوماً بالجزء المشاع، كأن يقول: بنازل عشرة في المئة عن قيمته وقت حلوله؛ لأنه إذا جعله شيئاً معيناً بالقدر فقد يستغرق كثيراً من الثمن أو قليلاً)).

274