271

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

فصل

س ٦٥٣: هل يجوز بيع المقائي جملة بعروقها إن بدا صلاحها ؟

ج : الصحيح أنه لا يجوز بيع المقائي جملة بعروقها، سواء بدا صلاحها أو لا.

وهذا القول له مأخذان :

أحدهما : أن العروق كأصول الشجر، فبيع الخضراوات قبل بدو صلاحها، كبيع الشجر بثمره قبل بدو صلاحه يجوز تبعاً.

والمأخذ الثاني، وهو الصحيح : أن هذه لم تدخل في نهي النبي ﷺ، بل يصح العقد على اللقطة الموجودة واللقطة(١) المعدومة إلى أن تيبس المقتأة ؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك.

س ٦٥٤: هل يجوز بيع المقاني دون أصولها ؟

ج : يجوز بيع المقائي دون أصولها، وقاله بعض أصحابنا.

= أما علم الكيمياء اليوم: فهو فن عظيم قد بلغ أهله اليوم شأواً بعيداً في معرفة العناصر الأولية للمعادن وغيرها وخرجوا من ذلك باكتشافات ومستحدثات غيرت شؤون الحياة حربياً واقتصادياً. والشأن فيها كالشأن في معرفة خصائص النباتات والزروع فتخلط بعضها بالطبخ والمزج أو غيرها فيكون منها طعام نافع، أو دواء ناجع. وسبحان من علم الإنسان ما لم يكن يعلم، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، ولو عقلوا لشكروا الله على نعمته فازدادوا إيماناً.

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي: ((اللقطة: المرة الواحدة من التقاط ما نضج من الخيار والقثاء والبطيخ ونحوها)).

271