218

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

س ٤٩٦ : ما حكم من خطر بقلبه أنه صائم غداً، هل تعد نية ؟

ج: من خطر بقلبه أنه صائم غداً فقد نوى، والصائم لما يتعشَّى يتعشى عشاء من يريد الصيام، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان.

س ٤٩٧: هل تصح النية المترددة ؟ وما هي ؟

ج : تصح النية المترددة، كقوله : إن كان غداً من رمضان فهو فرض، وإلا فهو نفل. وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

س ٤٩٨: هل يصح صوم الفرض بنية من النهار إذا لم يعلم وجوبه بالليل ؟

ج: يصح صوم الفرض بنية من النهار، إذا لم يعلم وجوبه بالليل، كما إذا شهدت النية بالنهار.

س ٤٩٩: ما الحكم إن حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر ؟

ج : إن حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر، فصومه جائز لا واجب ولا حرام. وهو قول طوائف من السلف والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة. والمنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد إنما تدل على هذا، ولا أصل للوجوب في كلامه، ولا في كلام أحد من الصحابة.

وحكى أبو العباس أنه كان يميل أخيراً إلى أنه لا يستحب صومه.

س ٥٠٠: ما المراد بقوله : ((من تجدد له صوم بسبب)) اضرب

218