167

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

باب صلاة التطوع، والأوقات المنهي عن الصلاة فيها(١).

والنوع الثاني : ما لم يسن له الاجتماع المعتاد الدائم :

كالتعريف في الأمصار، والدعاء المجتمع عليه عقب الفجر، والعصر، والصلاة، والتطوع المطلق في جماعة، والاجتماع لسماع القرآن وتلاوته، أو سماع العلم، والحديث، ونحو ذلك، فهذه الأمور لا يكره الاجتماع لها مطلقاً، ولم يسن مطلقاً، بل المداومة عليها بدعة فيستحب أحياناً، ويباح أحياناً وتكره المداومة عليها، وهذا هو الذي نص عليه أحمد في الاجتماع على الدعاء، والقراءة، والذكر، ونحو ذلك، والتفريق بين السنة والبدعة في المداومة أمر عظيم ينبغي التفطن له.

*****

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي: ((بياض بالأصل، وهي المذكورة في حديث أبي سعيد وعمر المتفق عليهما، وحديث عمر بن عبسة عند أحمد ومسلم: ((بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، وعندما يقوم قائم الظهيرة حين يستقل الظل بالرمح حتى تزول الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس)).

167