Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
س ٣٦٩: ما حكم صلاة العيدين ؟ وما شرطها ؟
ج: هي فرض عملي، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد. وقد يقال بوجوبها على النساء، ومن شرطها الاستيطان وعدد الجمعة، ويفعلها المسافر والعبد والمرأة تبعاً، ولا يستحب قضاؤها لمن فاتته منهم، وهو قول أبي حنيفة.
س ٣٧٠: بماذا يستفتح خطبة العيدين ؟ وهل يقضيها من فاتته؟
ج: يستفتح خطبتها بالحمد لله؛ لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ أنه افتتح خطبة بغيرها.
س ٣٧١: في أي العيدين يشرع التكبير ؟
ج : التكبير في عيد الأضحى مشروع باتفاق، وكذا مشروع في عيد الفطر عند مالك، والشافعي، وأحمد. وذكر الطحاوي ذلك مذهباً لأبي حنيفة وأصحابه، والمشهور عنهم خلافه، والتكبير فيه هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، والتكبير فيه آكد من جهة أمر الله به(١).
س ٣٧٢: متى يبدأ التكبير للعيد ومتى ينتهي؟
ج : التكبير أوله من رؤية الهلال وآخره انقضاء العيد، وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح.
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((في قوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اَللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [الْبَقَرَة: ١٨٥])».
164