145

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

صلاته عند جماهير العلماء(١)، وأما الشافعي فعليه عنده أن يقرأ، وإن تخلف عن الركوع، وإنما تسقط قراءتها عنده عن المسبوق خاصة، فهذا الرجل كان حقه أن يركع مع الإمام ولا يتم القراءة ؛ لأنه مسبوق.

س ٣١٩: ما الحكم في الصلاة إذا كان هناك امرأة معها امرأة أخرى؟

ج : المرأة إذا كان معها امرأة أخرى تصاففها كان من حقها أن تقف معها، وكان حكمها - إن لم تقف معها - حكم الرجل المنفرد عن صف الرجال، وهو أحد القولين في مذهب أحمد. وحيث صحت الصلاة عن يسار الإمام كرهت إلا لعذر.

س ٣٢٠: ما الحكم في الصلاة إذا كان بينه وبين الإمام ما يمنع الرؤية والاستطراق؟

ج : المأموم إذا كان بينه وبين الإمام ما يمنع الرؤية والاستطراق صحت صلاته، إذا كانت لعذر، وهو قول مذهب أحمد، بل نص أحمد وغيره.

س ٣٢١: هل ينشأ مسجد جنب آخر؟

ج : ينشأ مسجد إلى جنب آخر، إذا كان محتاجاً إليه، ولم يقصد الضرر، فإن قصد الضرر أو لا حاجة فلا ينشأ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، نقلها عنه محمد بن موسى، ويجب هدمه، وقاله أبو العباس فيما بنى بجوار جامع بني أمية.

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((كيف وقد كاد يكون متواتراً قول النبي ﷺ: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)).

145