159

Al-Taʿrīf bimā anasat al-hijra min maʿālim Dār al-Hijra

التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة

Editor

أ د سليمان الرحيلي

Publisher

دارة الملك عبد العزيز

Publisher Location

الرياض - السعودية

بالحرم، أو لا؟ فروي عنه أنه لا جزاء فيه، وبه قال مالك. ورُوي أنه يُضمن، وللشافعي قولان كالروايتين، قال في الجديد (^١): لا شيء عليه، وقال في القديم (^٢) يسلب (^٣) القاطع والصائد، وهل يكون السلبُ للسالب، أو يتصدق به على فقراء المدينة قولان، وقال مالك: لا شيء فيه. وقال ابنُ نافع المالكي: فيه الجزاء كحرم مكة. وعن أحمد روايتان (^٤)، في سلب القاتل. ومن أدخل إلى الحرم المحرَّم صيدًا لم يجب عليه رفع يده عنه، ويجوز له ذبحه، وأكله. وبه قال مالك؛ وقال أبو حنيفة وأحمد: إذا دخله حيًا وجب رفع يده عنه (^٥)، والله أعلم. ويجوز أن يؤخذ من شجرها ما تدعو الحاجة إليه، للرَّحل، والوسائد، ومن حشيشها ما يحتاج إليه للعلف، بخلاف مكة، والله أعلم.

(^١) إعلام الساجد ص ٢٤٣ - ٢٤٤.
(^٢) نفسه.
(^٣) في الأصل تسلب، وما أثبتناه من (ب) و(ص).
(^٤) الإنصاف ج ٥ ص ٥٦٠.
(^٥) انظر حاشية ابن عابدين ج ٢ ص ٢٥٦؛ المغني ج ٥ ص ١٩٣؛ الإنصاف ج ٣ ص ٥٥٩؛ روضة الطالبين ج ٣ ص ١٦٨ - ١٦٩.

1 / 188