321

Al-Tanqīḥ al-mushbiʿ fī taḥrīr aḥkām al-muqniʿ maʿa ḥawāshī al-tanqīḥ

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

السعودية - الرياض

كتاب الفرائض (^١)
(وهي) العلم بـ (قسمة المواريث). والفريضة نصيب مقدر شرعًا لمستحقه. (وأسباب التوراث: رحم، ونكاح، وولاء) عتق، إلا النبي ﷺ فكانت تركته صدقة لم تورث، (وعنه يثبت) مع عدم وارث ورحم ورد (بموالاة) وهي المؤاخاة، (ومعاقدة) وهي المحالفة، (وإسلامه على يديه)، والتقاطه، (وكونهما من أهل الديوان) أي مكتوبين في ديوان واحد. قاله في المطلع، زاد في شرح المحرر: ومن قبيلة واحدة.

(^١) (ح): الفرائض: جمع فريضة، والفريضة في الأصل اسم مصدر من فرض وافتراض، ويسمى البعير المأخوذ من الزكاة والدية فريضة. فعليه بمعنى مفعول. قال الجوهري: الفرض ما أوجبه الله سمي بذلك لأن له معالم وحدودًا، والفرض العطيات المرسومة، وفرضت الرجل وافترضته إذا أعطيته، والفارض والفرضى الذي يعرف الفرائض، وفرض الله كذا أو افترضه - الفريضة، وتسمى قسة .. المواريث فرائض. وقال في الكافي والزركشي: هي العلم بقسمة المواريث كما قال الجوهري، وجعل في المقنع الفرائض نفس فيحتمل على حذف مضاف. أي وهي على قسمة المواريث، والمواريث جمع ميراث وهو المال المخلف عن الميت أصله موارث قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها ويقال له أيضًا أصل التاء فيه واو، وفي الجمع رجعت إلى أصلها.

1 / 327