257

Al-Tanqīḥ al-mushbiʿ fī taḥrīr aḥkām al-muqniʿ maʿa ḥawāshī al-tanqīḥ

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

السعودية - الرياض

أظهر، (وإن وكله في الشراء فاشترى) هو ومضارب (بأكثر من ثمن مثل أو بأكثر مما قدره له) صح نصًا، وضمنا الزائد، (ولو وكله في بيع شيء فباع) بعضه (بدون ثمن المثل لم يصح) ما لم يبع الباقي، أو تكن عبيدًا، أو صبرة ونحوهما فيصح مفرقًا ما لم يأمره ببيعه صفقة واحدة (فإن رد وكيل مبيعًا معيبًا فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب) لم يصح الرد وهو باق للموكل (وقيل يصح) فيجدد الموكل العقد. ولا يسمع قوله لوكيل غائب احلف أن لك مطالبتي، أو أنه ما عزلك، ويسمع قوله أنت تعلم ذلك فيحلف، ولو قال موكلك أخذ حقه لم يقبل ولا يؤخر ليحلف الموكل.
(وإن (^١) * وكله في شراء معين فاشتراه ووجده معيبًا) فليس له الرد (وإن قال: اشتر بعين الثمن، فاشترى في ذمته لم يلزم الموكل وعكسه يصح) ويلزمه، وإن أطلق جازا، وليس له العقد مع فقير وقاطع طريق إلا بأمره نصًا.

(^١)* قوله: (وإن وكله في شراء عين فاشتراه ووجده معيبًا فليس له الرد) أي قبل إعلام موكله، هذا أحد الوجهين، والمذهب له الرد، وأطلق الوجهين في "الهداية"، و"المذهب" و"المستوعب" و"المقنع" و"المغني" و"الشرح" و"الفروع" و"الفائق" و"المحرر" و"التخليص" و"البلغة".
قال في "الإنصاف": "أحدهما: له الرد" وهو الصحيح، وكذا صححه في "تصحيح الفروع"، وصححه في "تصحيح المقنع"، و"تصحيح المحرر"، وجزم به في "الوجيز"، وقدمه في "الرعايتين" و"الحاوي" و"شرح ابن رزين".
والوجه الثاني: ليس له الرد. قال في "الرعايتين": هذا أولى، قال في "تجريد العناية": هذا الأظهر، وقدمه في "الخلاصة" ومشى عليه في "التنقيح" خلاف ما صححه في "الإنصاف" و"تصحيح الفروع"، وتابع "التنقيح" بعض من جمع بين "المقنع" و"التنقيح" كابن النجار وشيخنا الشويكي. وعذرهما تقليد التنقيح من غير مراجعة تصحيح غيره، ولم يتابعه العسكري في كتابه "المنهج"، فصحح أن له الراد، وهو كما قال، وهذا الذي مشينا عليه في "الإقناع".

1 / 263