166

Al-Tanqīḥ al-mushbiʿ fī taḥrīr aḥkām al-muqniʿ maʿa ḥawāshī al-tanqīḥ

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

السعودية - الرياض

قل، ثم إن كان (في متتابع) بشرط أو نية (استأنف) ولا كفارة إن كان عامدا مختارا أو مكرها بحق، (وإن) كان (في معين) متتابع، أو لم يقيده بالتتابع (استأنف) وكفر، ويكون القضاء والاستئناف في الكل على صفة الأداء فيما يمكن، (وإن وطئ في فرج) ولو ناسيا نصا، (فسد اعتكافه ولا كفارة) للوطء، بل أفسد به المنذور، فهو كما لو أفسده بالخروج لما له منه بد كما سبق وهو مراد أبي بكر، (وإن باشر دون فرج فأنزل) فكوطء، وإلا فلا، ولو سكر أو ارتد بطل اعتكافه.

1 / 172