161

Al-Tanqīḥ al-mushbiʿ fī taḥrīr aḥkām al-muqniʿ maʿa ḥawāshī al-tanqīḥ

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Editor

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

السعودية - الرياض

رمضان (^١) * عدد أيامه مطلقا، (ويحرم تأخير قضائه إلى رمان آخر من غير عذر) فلا يجوز التطوع بالصوم قبله، ولا يصح، وعنه بلى إن اتسع الوقت، وهو أظهر، (فإن فعل فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم) ما يجزئ في كفارة، ويجزئ إطعامه قبل القضاء (وإن مات بعد أن أدركه رمضان آخر) فأكثر (أطعم لكل يوم مسكينا) فقط نصا، (وإن مات وعليه صوم منذور) في الذمة ولم يصم منه شيئا مع إمكانه سن (لوليه فعله)، ويجوز لغيره فعله بإذنه وبغيره، ويجزئ صوم جماعة عنه في يوم واحد، وإن خلف مالا وجب، فيفعله وليه، أو يدفع إلى من يصوم عنه عن كل يوم طعام مسكين في كفارة، وإن كان النذر معينا فإن مات قبل دخوله لم يقض عنه، وإن كان في أثناءه سقط الباقي، وإن لم يصمه لعذر فكالأول، ولو مات وعليه صوم شهر من كفارة، أو صوم المتعة أطعن عنه. نص عليهما، ويفعل عنه (صلاة منذورة)، وعنه لا تفعل، وعليه كفارة يمين لترك النذر.

(^١)* قوله: (قضى عدد أيامه مطلقا) أي إن فاته رمضان كله قضى عدد أيامه تاما كان الفائت أو ناقصا، فإن ابتداءه من أول شهر هلالي ناقص وكان الفائت تاما قضى يوما آخر من الشهر الذي يلي الناقص أو من غيره، ويجوز أن يبتدئ القضاء من أثناء شهر وأن يقضي يوم شتاء عن يوم صيف وعكسه كل ذلك داخل في إطلاقه.

1 / 167