259

Al-Tanbīh fī al-fiqh al-Shāfiʿī

التنبية في الفقه الشافعي

Editor

مركز الخدمات والأبحاث الثقافية

Publisher

عالم الكتب

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

بيروت

له عليّ ما بين درهم والعشرة لزمه ثمانية.
وإن قال: له عليَّ من درهم إلى عشرة فقد قيل: يلزمه ثمانية. وقيل: تسعة. وقيل: عشرة.
وإن قال: له عليَّ كذا فهو كما لو (١) قال: له عليَ شيء.
وإن قال: له عليَّ كذا درهمًا، أو كذا كذا درهمًا؛ لزمه درهم.
وإن قال: عليّ كذا وكذا درهمًا فقد قيل: يلزمه درهمان. وقيل: فيه قولان: أحدهما: درهم. والثاني: درهمان.
وإن قال: كذا درهمٍ بالخفض لزمه دون الدرهم. وقيل: يلزمه درهم.
وإن قال: له عليَّ ألف ودرهم، أو ألف وثوب؛ لزمه الدرهم والثوب، ورُجِع في تفسير الألف إليه.
وإن قال: له عليَّ مائة وعشرة دراهم كان الجميع دراهم. وقيل: لزمه عشرة دراهم، ويُرجع في تفسير المائة إليه.
وإن قال: له عليَّ عشرة إلا عشرة لزمه العشرة.
وإن قال: له عليَّ درهم ودرهم إلا درهمًا لزمه درهمان على المنصوص. وقيل: يلزمه درهم.
وإن قال: له عليَّ ألف درهم إلا ثوبًا، وقيمة الثوب دون الألف؛ قُبِل منه.
وإن قال: له عليَّ ألف إلا دينارًا رجع في تفسير الألف إليه، وأُسقط منه دينار.
وإن قال: له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدًا لزمه تسليم تسعة، وإن ماتوا إلا واحدًا، فذكر أنه هو المستثنى؛ قُبِل منه على المذهب. وقيل: لا يقبل.
وإن قال: له هذه الدار إلا هذا البيت، أو هذه الدار له وهذا البيت لي؛ قُبِل منه.
وإن قال: له هذه الدار عارية فله أن يرجع فيها متى شاء.
وإن قال: له هذه الدار هبة فله أن يمتنع من التسليم.
وإن قال: له ألف مؤجّلة لزمه ما أقرّ به. وقيل: فيه قولان: أحدهما: يلزمه ما أقرَّ به. والثاني: يلزمه ألف حالّة.
وإن قال: له عليَّ ألف من ثمن خمر، أو ألف قضيتها؛ ففيه قولان: أحدهما: يلزمه. والثاني: لا يلزمه.
وإن قال: له ألف من ثمن مبيع لم يلزمه حتى يقرّ بقبض المبيع.
وإن قال: له ألف درهم نقص لزمه ناقصة الوزن.
وإن قال: ألف درهم وهو في بلدٍ أوزانهم ناقصة لزمه من دراهم البلد على المنصوص. وقيل: يلزمه ألف وازنة.
وإن قال: له درهم صغير وهو في بلدٍ أوزانهم وافية لزمه صغيرٌ وازن.
وإن قال: درهم كبير وفي البلد دراهم كبار القدود لزمه درهم وازن منها.
وإن قال: له ألف درهم زيف، ففسرها بما لا فضة فيها؛ لم يقبل، وإن فسرها بمغشوش قُبِل على المذهب. وقيل: لا يقبل إلا أن يكون متصلًا بالإقرار.
وإن قال: له عليَّ دراهم، ففسرها بسكة غير سكة البلد؛ قُبِل منه.
وإن قال: له عندي ألف درهم، ففسرها بديْنٍ؛ قُبِل منه.

(١) كلمة (لو) ليست في المطبوع، والمثبت من كفاية النبيه. [معده للشاملة].

1 / 276