197

Al-Tanbīh fī al-fiqh al-Shāfiʿī

التنبية في الفقه الشافعي

Editor

مركز الخدمات والأبحاث الثقافية

Publisher

عالم الكتب

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

بيروت

حق.
ولا حقّ للمرأة إذا نكحت حتى تطلّق إلا أن يكون زوجها جدّ الطفل، وإن أراد الأب أو الجد الخروج إلى بلد تُقصر إليه الصلاة بنية المقام والطريق آمن وأرادت الأم الإقامة كان الأب أو الجد أحقّ به، والعصبة من بعده.
وإذا بلغ الغلام وَلِيَ أمر نفسه، وإن بلغت الجارية كانت عند أحدهما حتى تزوّج، ومن بلغ منهما معتوهًا كان عند الأم.

1 / 212