157

Al-Taʿlīqa al-kabīra min al-iʿtikāf lil-buyūʿ

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

Editor

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

٣٣ - مسألة
الأفضل أن يحرم من الميقات:
نص عليه في رواية الأثرم- وقد سئل: أيما أعجب إليك: الإحرام من الميقات، أم قبل؟ - فقال: من الميقات أعجب إلي.
وكذلك نقل ابن منصور عنه- وقد سئل: إنهم كانوا يحبون أن يحرم الرجل أول ما يحج من بيته، أو من بيت المقدس، أو من دون الميقات؟ -فقال: وجه العمل المواقيت.
وكذلك نقل أبو بكر بن محمد عن أبيه، وقد سئل عن الحديث: «أن تحرم من دويرة أهلك»؟ فقال: ينشئ لها سفرًا من أهله، كأنه يخرج للعمرة عامدًا، كما يخرج للحج عامدًا، وهذا مما يؤكد العمرة.
فقد نص في الحج والعمرة على الإحرام من الميقات.
وهو قول مالك.
وقال أبو حنيفة: الأفضل أن يحرم من دويرة أهله.
وللشافعي قولان:
أحدهما: مثل قولنا.
والثاني: مثل قول أبي حنيفة.
ونقل صالح عنه: إن قوي على ذلك أرجو أن لا يكون به بأس.
دليلنا: ما روي: أن النبي ﷺ حج في عمره مرًة، واعتمر مرارًا.

1 / 161