104

Al-taʿlīq ʿalā al-ʿidda sharḥ al-ʿumda

التعليق على العدة شرح العمدة

الطهارة من الحدث
أول شروطها: الطهارة من الحدث، والحدث: فساء أو ضراط، فإذا أخرج ريحًا سواء كان الريح بصوت مرتفع أو بصوت منخفض فإنه يسمى حدثًا، وكذلك الحدث الأكبر.
إذًا: لا صلاة لمحدث حتى يتوضأ، وحتى هنا للغاية.

10 / 3