245

Al-Taʿlīq al-Mumajjad ʿalā Muwaṭṭaʾ Muḥammad

التعليق الممجد على موطأ محمد

Editor

تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة

Publisher

دار القلم

Edition

الرابعة

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

دمشق

بنتِ مِحْصَن (١): أَنَّهَا جاءتْ بابنٍ لَهَا (٢) صغيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطعامَ (٣) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَوَضَعَهُ النبيُّ ﷺ فِي حُجْره (٤)، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ (٥) فدعا بماءٍ فنضح (٦) (٧)

(١) بكسر الميم وإسكان الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن حرثان الأسدي.
(٢) قوله: بابن لها صغير، قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تسميته، قال: وروى النسائي أن ابنها هذا مات في عهد النبي ﷺ وهو صغير.
(٣) قوله: لم يأكل الطعام، المراد بالطعام ماعدا اللبن التي ترضعه، والتمر الذي يُحنَّك به، والعسل الذي يلعقه للمداواة، وغيرها، فكأنّ المراد لم يحصل له الإغتذاؤ بغير اللبن على الاستقلال، هذا مقتضى كلام النووي في شرح صحيح مسلم وشرح المهذب، وقال ابن التين: يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوّت بالطعام ولم يستغن عن الرضاع.
(٤) بفتح الحاء على الأشهر، تكسر وتضم: الحضن.
(٥) قوله: ثوبة، أي ثوب النبي ﷺ، وأغرب ابن شعبان من المالكية، فقال: المراب به ثوب الصبي، والصواب الأول، قاله ابن حجر.
(٦) النضح هو رش الماء من غير دَلْك، والغسل إنما يكون بصب الماء من غير مبالغة.
(٧) قوله: فنضح، قال النووي في شرح صحيح مسلم: قد اختلف العلماء في كيفية طهارة بول الصبي والجارية على ثلاثة مذاهب وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا، الصحيح المشهور المختار أنه يكفي النضح في بول الصبي، ولا يكفي في بول الجارية، بل لا بد من غسله كسائر النجاسات، والثاني أنه يكفي النضح فيهما، والثالث لا يكفي النضح فيهما، وهذان الوجهان حكاهما صاحب "التتمة" من أصحابنا، وهما شاذّان، وممن قال بالفرق: عليّ وعطاء بن أبي رباح والحسن

1 / 254