172

Al-Taʿlīq al-Mumajjad ʿalā Muwaṭṭaʾ Muḥammad

التعليق الممجد على موطأ محمد

Editor

تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة

Publisher

دار القلم

Edition

الرابعة

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

دمشق

مِنْ مُقَدَّمِ رأسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا (١) إِلَى قَفَاه (٢)، ثُمَّ رَدّهُما إِلَى المكانِ الَّذِي مِنْهُ بَدَأَ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْه (٣) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: هَذَا حَسَنٌ (٤) والوُضوءُ ثَلاثًا ثلاثًا (٥) أفْضَلُ (٦)

= لم يجيء في حديث عبد الله بن زيد للأذنين ذكر، ويمكن أن يكون ذلك لأن اسم الرأس يضمهما، وتعقَّبه الشيخ ولي الدين بأن الحاكم والبيهقي أخرجا من حديثه: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يتوضأ فأخذ ماءً لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه.
وقالا صحيح، كذا في "التنوير" (١/٤٢) .
(١) أي: اليدين.
(٢) بالفتح منتهى الرأس من المؤخر.
(٣) زاد وهيب في روايته عند البخاري إلى الكعبين.
(٤) قوله: هذا حسن، إشارة إلى ما ورد في رواية عبد الله بن زيد من تثليث غسل بعض الأعضاء وتثنية غسل بعضها، وقد اختلفت الروايات، عن النبي ﷺ في ذلك باختلاف الأحوال: ففي بعضها تثليث غسل الكُلّ، وفي بعضها تثنية غسل الكُلّ، وفي بعضها إفراد غسل الكُلّ، وفي بعضها تثليث البعض وتثنية البعض، وكذا مسح الرأس ورد في بعضها الإفراد، وفي بعضها التعدّد، والكل جائز ثابت، غاية ما في الباب أن يكون بعضها أقوى ثبوتًا من بعض.
(٥) أي: في المغسولات دون المسح.
(٦) قوله: أفضل، لما روي أنه ﷺ توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوءٌ لا يقبل الله الصلاة إلا به، وتوضأ مرتين مرتين وقال: هذا وضوءُ مَن يُضاعَفُ له الأجر مرتين، وتوضأ ثلاثًا وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، أخرجه الدارقطني والبيهقي، وروى نحوه ابن ماجه وأحمد والطبراني وابن حبان وغيرهم =

1 / 181