170

Al-Taʿlīq al-Mumajjad ʿalā Muwaṭṭaʾ Muḥammad

التعليق الممجد على موطأ محمد

Editor

تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمارات العربية المتحدة

Publisher

دار القلم

Edition

الرابعة

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

دمشق

أَنْ تُرِيَني (١) كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَتَوَضَّأُ قَالَ عبدُ اللَّه بنُ زَيْدٍ: نَعْمَ (٢)، فَدَعَا بِوَضُوْءٍ (٣) فَأَفْرَغَ (٤) عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْن (٥)، ثُمَّ مَضْمَضَ (٦) (٧) (٨)،

(١) من الإراءة، أي: تبصرني وتعلِّمني.
(٢) أي: أستطيع.
(٣) قوله: بوضوء، هو بالفتح الماءُ الذي يُتَوَضَّأ به، وبالضم إذا أردت الفعل. وقال الخليل: الفتح في الوجهين، ولم يعرف الضم، وكذا عندهم الطُّهور والطَّهور والغُسل والغَسل، وحكى غسلا وغُسلًا بمعنى، وقال ابن الأنباري: الأوجه هو الأوَّل، أي: التفريق بينهما وهو المعروف الذي عليه أهل اللغة، كذا في "مشارق الأنوار على صحاح الآثار" للقاضي عياض.
(٤) أي: صبّ.
(٥) قوله: مرتين، قال الحافظ: كذا لمالك، ووقع في رواية وهيب عند التخاري، وخالد بن عبد الله عند مسلم، والدراوردي عند أبي نعيم: "ثلاثًا" فهؤلاء حفاظ وقد اجتمعوا، ورواياتهم مقدَّمة على رواية الحافظ الواحد، وفي رواية أبي مصعب "يده" بالإفراد على إرادة الجنس، كذا في "التنوير" (١/٤٠ وانظر منتقى الباجي: ١/٦٤) .
(٦) المضمضة تحريك الماء، وفي الاصطلاح استيعاب الماء في الفم (قال النووي: وأقلها أن يجعل الماء في فيه، ولا يُشترط الإدارة على المشهور عند الجمهور. شرح صحيح مسلم ١/٥٠٥ باب صفة الوضوء) .
(٧) يحتمل مرتين نظرًا لما قبله، ويحتمل ثلاثًا اعتبارًا بما بعده.
(٨) قوله: ثم مضمض، واستنثر كذا في رواية يحيى، وفي رواية أبي مصعب بدله استنشق. قال الشيخ ولي الدين: فيه إطلاق الاستنثار على =

1 / 179