. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ويردُّه أيضًا بعض ألفاظ الخبر الدالة صريحًا على التنوير كما مر ومنهم من قال: الإسفار منسوخ، لأنه ﷺ أسفر، ثم غلَّس إلى أن مات، وهذا أيضًا باطل، لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال والاجتهاد ما لم يوجد نص صريح على ذلك ويتعذَّر الجمع ومنهم من قال: لو كان الإسفار أفضل لما داوم النبي ﷺ على خلافه، وهذا جواب غير شافٍ بعد ثبوت أحاديث الإسفار. ومنهم من ناقش في طرق أحاديث الإسفار، وهي مناقشة لا طائل تحتها، إذ لا شك في ثبوت بعض طرقها، وضَعْفُ بعضها لا يضرّ، على أن الجمع مقدَّم على الترجيح على المذهب الراجح.
ومن المُسفرين من قال: التغليس كان في الابتداء ثم نُسخ، وفيه أنه نَسْخٌ اجتهاديّ مع ثبوت حديث الغلس إلى وفاته ﷺ ومنهم من قال: لو كان الغلس مستحبًا لما اجتمع الصحابة على خلافه، وفيه أن الإجماع غير ثابت لمكان الاختلاف فيما بينهم. ومنهم من ادعى انتفاء الغلس عن النبي ﷺ أخذًا من حديث ابن مسعود وغيره. وهذا كقول بعض المغلِّسين أن الإسفار لم يثبت عن النبي ﷺ باطل، فإن كلًاّ منهما ثابت، وإن كان الغلس أكثر. ومنهم من قال: لمّا اختلفتْ الأحاديث المرفوعة تركناها، ورجعنا إلى الآثار في الإسفار، وفيه أن الآثار أيضًا مختلفة، ومنهم من سلك مسلك المناقشة في طرق أحاديث الغلس، وهي مناقشة أخرى (في نسخة: أخزى) من المناقشة الأولى.
ومنهم من سلك مسلك الجمع باختيار الابتداء في الغلس والاختتام في الإسفار بتطويل القراءة، وبه يجتمع أكثر الأخبار والآثار. وهذا الذي اختاره الطحاوي (شرح معاني الآثار ١/١٠٩)، وحكم بأنه المستحب، وأن أحاديث الإسفار محمولة على الاختتام في الإسفار، وأحاديث الغلس على الابتداء فيه، وقال: هذا هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وهو جَمع حسن لولا ما دلَّ عليه حديث عائشة من انصراف النساء بعد الصلاة بمروطهن لا يُعرَفنَ من الغلس، إلا أن يقال إنه كان أحيانًا =