334

Al-Tāj waʾl-Iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl

التاج والإكليل لمختصر خليل

Publisher

دار الفكر

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

Publisher Location

بيروت

قال في المدونة ويصلي فوائته على قدر طاقته

ابن أبي يحيي قال أبو محمد صالح أقل ما لا يسمى به مفرطا أن يقضي يومين في يوم

ابن العربي توبة من فرط في صلاته أن يقضيها ولا يجعل مع كل صلاة ولا يقطع النوافل لأجلها وإنما يشتغل بها ليلا ونهارا ويقدمها على فضول معاشه وأخبار دنياه ولا يقدم عليها شيئا إلا ضرورة المعاش ولا يشتغل بأموره الزائدة على حاجته حتى إذا جاء وقت الصلاة أقبل على القضاء للفوائت وترك النوافل فهذا مأموم

( مطلقا ) المازري قال سحنون يقضي الحربي يسلم ما تركه ببلد الرحب خلافا لابن عبد الحكم

ابن رشد تقضي المستحاضة ما تركته مدة استحاضتها خلافا لابن شعبان

وظاهر رواية ابن القاسم

عياض روي عن مالك قولة شاذة سقوط قضاء تاركها عمدا ولا تصح عنه ولا عن غيره

( ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا ) ابن عرفة ترتيب ما لم يخرج وقته كناريتي يومه واجب قبل فعلهما فإن نكس ناسيا أعاد في الوقت فإن لم يعد حتى خرج الوقت فلا إعادة على المشهور

Page 8